أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت الإمارات مرسوماً اتحادياً رقم 126 لسنة 2024 بشأن إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وتختصر بمسمى «إرث زايد»، وتكون ذات طابع إنساني وخيري وتنموي، ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وتتبع رئيس ديوان الرئاسة، ويكون مقرها في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس أمناء المؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها.
نص المرسوم الذي تنشره «اليوم الإخباري»، على أن تتولى مؤسسة «إرث زايد» الإشراف على الجهات التالية، ومتابعة تحقيق أهدافها، والقيام بالاختصاصات المنوطة بها: مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، ومؤسسة الإمارات، وصندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة، وشركة صندوق الوطن القابضة، ومؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة، والمعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، وجائزة زايد للاستدامة، وجائزة الشيخ خليفة التربوية، وجائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، وأي جهات أخرى يحددها رئيس ديوان الرئاسة.
أهداف المؤسسة
تهدف المؤسسة إلى تخليد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي، وذلك بتحقيق ما يلي: وضع الرؤية العامة والإطار الاستراتيجي وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمع المحلي والعالمي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية، ودعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي، والارتقاء وتنمية الأعمال، وإطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات وتشجيع ثقافة العمل الإنساني والخيري والتنموي في الدولة، وتكامل الصورة والرسالة الإعلامية لإرث زايد الإنساني ورموز الدولة وإبراز إنجازات وجهود العمل الإنساني.
7 اختصاصات
وحدد المرسوم الاتحادي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري 7 اختصاصات للمؤسسة منها: رسم السياسة العامة لمجموعة الجهات وتحديد أولوياتها، والإشراف العام على مجموعة الجهات ومتابعة أداء برامجها، وتطوير شبكة تعاون وشراكات إقليمية وعالمية، وتطوير منظومة العمل الإداري والاستثماري لمجموعة الجهات، والاستثمار المؤثر في المؤسسات أو الشركات أو المنظمات بهدف إحداث تأثير اجتماعي وبيئي، وتطوير خطة للاتصال والسرد الاستراتيجي لربط الجهود الإنسانية والخيرية والتنموية لمجموعة الجهات بإرث زايد الإنساني وجهود رموز الدولة المستمرة في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي.
ونص المرسوم الاتحادي على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن 5 أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتشكيل المجلس وأعضائه وتحديد مكافأتهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس ديوان الرئاسة، ويختار رئيس المجلس نائباً له من بين الأعضاء يتولى مهام الرئيس حال غيابه أو وجود مانع لديه، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر مرسوم اتحادي بإعادة تشكيله، ويصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص بعمل المجلس.
13 اختصاصاً
كما حدد المرسوم الاتحادي 13 اختصاصاً لمجلس أمناء المؤسسة منها: اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل، واعتماد الخطط اللازمة لإدارة المؤسسة واستثمار أموالها، اعتماد وإصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة، وتأسيس مؤسسات أو شركات تكون مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة، ورفع التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل بالمؤسسة لرئيس الديوان.
وحدد أيضاً 5 اختصاصات لرئيس مجلس أمناء المؤسسة منها: اعتماد تشكيل مجالس الأمناء أو مجالس الإدارات أو رؤساء مجموعة الجهات، واعتماد التوجه الاستراتيجي العام لمجموعة الجهات، واعتماد الموازنة العامة والحساب الختامي السنوي.
ويكون للمؤسسة أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناء على ترشيح رئيس ديوان الرئاسة، ويعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، ويُشرف الأمين العام على سير العمل بالمؤسسة، ويتولى تسيير أعمال المؤسسة، وتم تحديد 15 اختصاصاً للأمين العام منها: اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل وأولويات تنفيذها، والمشروعات والبرامج اللازمة لها ورفعها للمجلس للاعتماد، وتنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها، واقتراح الخطط اللازمة لإدارة المؤسسة واستثمار أموالها ورفعها للمجلس للاعتماد، واقتراح مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي والهيكل التنظيمي للمؤسسة، وفتح الحسابات المصرفية باسم المؤسسة، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات وفقاً للنظم المتبعة لدى المؤسسة، وتشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي المؤسسة ومن خارجها، تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير داخل الدولة وخارجها.
الموارد المالية للمؤسسة
نص المرسوم الاتحادي على أن تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من ديوان الرئاسة، والأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة لها من ديوان الرئاسة وإيرادات هذه الأموال، والتبرعات التي يتم جمعها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف المؤسسة ويوافق عليها المجلس، وللمؤسسة استثمار وتوظيف أموالها أو أموال أي جهة من مجموعة الجهات بالتنسيق معها.
وجاء في المرسوم أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، تسري على المؤسسة وموظفيها كافة التشريعات والنظم والسياسات واللوائح المالية والإدارية والتقاعدية النافذة في إمارة أبوظبي.
0 تعليق