دبي ـــ محمد ياسين:
سأل أحد قراء «الخليج» عن أحقية المرأة في النفقة، إذا توفي زوجها بعد أن طلقها، وما إذا كانت حقوقها تختلف بحسب نوع الطلاق. أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن وضع المرأة يختلف حسب حالتها وقت وفاة الزوج.
وأضاف: إذا كانت المرأة لا تزال في عصمة زوجها عند وفاته، فإنها تعتبر «أرملة» وتستحق مؤخر المهر، وهو مقدم على توزيع التركة، لأنه يعد ديناً في ذمة الزوج شرعاً وقانوناً، وأن مؤخر الصداق يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. وبما أن المؤخر يُعتبر ديناً، فهو يقدم على توزيع التركة، كما أن الزوجة تكون أحد الورثة، ولها نصيب من التركة غير مؤخر الصداق.
وتابع المحامي بدر خميس، من الناحية القانونية، لا تستحق المرأة التي في فترة عدة الوفاة النفقة، ولكن يحق لها السكن في بيت الزوجية خلال فترة العدة، وذلك لأن مسؤولية الزوج تنتهي بوفاته، حيث لا يمكن أن يتحمل الميت مسؤولية ما بعد وفاته، ولا يخلفه ورثته في التزاماته الشخصية، وبالتالي لا تستحق النفقة في حالة وفاة الزوج.
وقال: أما في حال كان الطلاق قد وقع قبل وفاة الزوج، يختلف الوضع حسب نوع الطلاق، ففي حالة الطلاق الرجعي، إذا توفي الزوج خلال فترة العدة، يحق للمرأة الحصول على نصيبها من التركة، لأن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، وبذلك، تستحق مؤخر المهر قبل توزيع التركة وترث كذلك. أما إذا انقضت فترة العدة قبل وفاة الزوج، فلا تستحق المرأة أي نصيب من التركة لانتهاء العلاقة الزوجية.
وفي حالة الطلاق البائن، لا تستحق المرأة نصيباً من التركة، إلا إذا كان لها أبناء، وفي هذه الحالة، يكون لهم الحق في التركة فقط.
0 تعليق