- إدارة السير: 16 نقطة مرورية تتسبب بوقف العمل برخصة القيادة
أكدت إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام أنه في حال ارتكاب السائق بعض المخالفات الخطيرة وتحريرها حضوريا، فإنه يتم تسجيل النقاط المرورية على رخصة القيادة الخاصة بالسائق وليس على رقم المركبة.
وقالت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة 60 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في سجل السائق إلى 16 نقطة.
ما هو نظام النقاط المرورية؟
تعرف النقطة بدرجة توضع في السجل إذا ارتكب السائق مخالفة سير -يشار إليها لاحقا- ويتم تثبيت النقاط المرورية في السجل من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.
وتسجل بحق السائق الذي يرتكب أي من مخالفات السير الواردة في الجدول الآتي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها:
1 قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية (4 نقاط)
2 تجاوز الإشارة الضوئية حمراء (4 نقاط)
3 قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ساعة (4 نقاط)
4 قيادة المركبة بصورة متهورة على الطريق (3 نقاط)
5 قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها (3 نقاط)
6 قيادة مركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور (3 نقاط)
7 وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق داخل المدن (1 نقطة)
8 قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب (2 نقطة)
9 قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر (2 نقطة)
10 قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة (4 نقاط)
وتنص المادة 6 من النظام على: "إذا ارتكب السائق في ذات الوقت أكثر من مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 5 من هذا النظام فتسجل بحقه النقاط المرورية المخصصة للمخالفة الأعلى".
كما نصت المادة 7 على الآتي:
أ- للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية إلى أقل من 16 نقطة مرورية حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني.
ب- تعتبر الدورة التأهيلية اختيارية للسائقين ولا يجوز للسائق دخول هذه الدورة إلا مرة واحدة خلال السنة.
ج- يتم شطب 8 نقاط مرورية من مجموع النقاط المسجلة بحق السائق بعد الاشتراك في الدورة التأهيلية ويتحمل السائق نفقات هذه الدورة.
أما المادة 8 نصت على:
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 7 من النظام، يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو الآتي:
أولا: لمدة 60 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل 16 نقطة مرورية وأقل من 20 نقطة مرورية.
ثانيا: لمدة 90 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل 20 نقطة مرورية وأقل من 24 نقطة مرورية.
ثالثا: لمدة 120 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل 24 نقطة مرورية وأقل من 28 نقطة مرورية.
رابعا: لمدة 180 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل 18 نقطة مرورية فأكثر.
ب- يمنح السائق الذي تحجز رخصته فعليا بعد وقف العمل بها تصريح قيادة مؤقت لمدة 24 ساعة من تاريخ هذا الحجز.
ج- يعاد العمل برخص القيادة وتسلم أصحابها بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق.
د- إذا ارتكب السائق أي من المخالفات الواردة في المادة 5 من هذا النظام أثناء مدة وقف العمل بالرخصة فيتم إضافة النقاط إلى السجل.
وبموجب المادة التاسعة يشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية إلى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.
ونصت المادة 10 على:
أ- يحق للسائق الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها.
ب- تتولى مديرية الأمن العام وضع الآلية المناسبة لإبلاغ السائقين بعدد النقاط المسجلة بحقهم وإتاحة المجال للاستفسار عن عدد النقاط المرورية والسجل المروري آليا.
وتاليا تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية:
المادة 4
أ- تتولى إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مديرية الأمن العام بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات المعنية إنشاء سجل إلكتروني للنقاط المرورية وإبلاغ السائق المخالف بوسائل الاتصال الحديثة حسب آخر بيانات قام بتزويدها لإدارة ترخيص السواقين والمركبات.
ب- تتولى الجهات المعنية في مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات المعنية تمكين السائقين المخالفين من الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقهم وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها.
ج- لدى مراجعة السائق إجراء أي معاملة لدى إدارة السير المركزية أو إدارة الدوريات الخارجية أو إدارة ترخيص السواقين والمركبات أو المعهد المروري الأردني يتم التدقيق على عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه وإجراء المقتضى القانوني وفقا لأحكام النظام.
المادة 5
يتم تسجيل النقاط المرورية في السجل كما يلي:
أ- إذا لم تكن المخالفة نتيجة حادث سير فيتم تسجيل النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة.
ب- إذا نتج عن المخالفة حادث سير وتم توديع القضية إلى المحكمة المختصة فلا يتم تسجيل النقاط المرورية إلا بعد صدور حكم قضائي قطعي.
ج- في حال ارتكاب المخالفة الواردة في التسلسل رقم 10 من المادة 5 من النظام يتم تسجيل النقاط المرورية وفقا لما يلي:
أولا: بعد ثبوت تجاوز نسبة الكحول بالدم عن النسبة المحددة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية وذلك بتقرير طبي يثبت تأثيرها العقلي.
ثانيا: بعد ثبوت تعاطيه المؤثرات العقلية بتقرير طبي.
ثالثا: عند ضبط السائق يتناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة.
ونصت المادة 6 على ما يلي:
أ- إذا وصل مجموع النقاط إلى حد يستدعي إجراء وقف العمل بالرخصة فإنه لا يتم شطب النقاط المرورية التي سجلت في السجل ما لم يتم إجراء حجز خطي للرخصة بموجب المادة (8/أ) من النظام.
ب- عند وقف العمل برخصة القيادة وفقا للنظام وهذه التعليمات يتم إرسالها إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات للاحتفاظ بها خلال مدة وقف العمل بها على أن يتم تسليمها للسائق من خلال إدارة ترخيص السواقين والمركبات بعد انتهاء مدة وقف العمل بها.
0 تعليق