المنشآت التعليمية وصالات الأفراح والمطاعم.. 15 جهة ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية - اليوم الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا الكرام تفاصيل: المنشآت التعليمية وصالات الأفراح والمطاعم.. 15 جهة ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية اليوم السبت 11 يناير 2025 12:52 مساءً وذلك على النحو التالي:

اقترحت وزارة الداخلية تعديلًا باللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، لمعالجة بعض الإشكاليات التي تواجه مزاولة هذا النشاط، والجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها، وتقرير العقوبات لمخالفات أحكام النظام، والتنظيمات التي تُلزم المنشآت عند طلب الحصول على الترخيص والتنظيمات التي تُلزم حراس الأمن المدنيين ومتطلبات الترخيص والرسوم.
وألزمت الوزارة الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة.

حراسة أمنية

وحددت ”الداخلية“ 15 جهة ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية على مدار الساعة وهي الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت الملزمة بتأمين، والحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وتشمل الجهات أيضًا الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلا فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية عن 3000متر وفق رخصة البناء، ومواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات.
إضافة إلى مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها عن 2000متر وفق رخصة البناء، ومعارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها عن 2000 متر وفق رخصة النشاط التجاري، والعمائر والأبراج التي تزيد عن 50 وحدة والمعدة للإيجار السكني أو التجاري.

وتتضمن المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها عن 10 فلل أو تزيد عن 50 وحدة سكنية، مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها عن 3000متر وفق رخصة النشاط التجاري، المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها عن 2000متر وفق رخصة النشاط التجاري، والجهات الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى، والمصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات، وأمنية مرخص وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

المنشآت بتأمين الحراسة الأمنية

وحددت الداخلية أيضًا المنشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل مثل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، والمنشآت المرخص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه وذلك خلال فترة إقامة النشاط، والمطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000متر وفق رخصة النشاط التجاري.
وتشمل تلك المنشآت صالات الأندية الرياضية النسائية، وهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها عن 2000متر وفق رخصة النشاط التجاري، المخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام، وجميع ما يستجد من موقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الامنية المدنية الخاصة فذلك حسب ما يراه مدير الامن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة. ​

يذكر بأن هذا المقال: المنشآت التعليمية وصالات الأفراح والمطاعم.. 15 جهة ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية قمنا بنقله من مصدره الرسمي ( صحيفة اليوم ) وقد قام فريق اليوم الإخباري بمراجعته والتأكد منه وتعديل بعض الأخطاء إن وجدت او عدم التعديل إن لم يكن به أخطاء ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر موقع اليوم الإخباري تفاصيل كافية عن المنشآت التعليمية وصالات الأفراح والمطاعم.. 15 جهة ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية، وللمزيد يمكنكم تصفح موقعنا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق