أكدت لائحة الوظائف التعليمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التعليم أنه لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير المنصوص عليها فيها.
ومع ذلك، في الحالات التي تستدعيها الحاجة الملحة، أجازت اللائحة للوزير أو من يفوضه تكليف المعلمين المشمولين باللائحة ببعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية، وذلك بشرط الاتفاق بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية على هذه الوظائف وشروط التكليف ومدته.
وجاء في اللائحة أن اختيار قادة المدارس ووكلائها، وكذلك المشرفين التربويين والخبير التربوي يتم وفق ضوابط محددة، إذ يشترط لاختيار قائد المدرسة ووكيلها أن يكونا من شاغلي رتبة "معلم ممارس" فأعلى، في حين يجب أن يكون المشرف التربوي والخبير التربوي من شاغلي رتبة "معلم متقدم" أو "معلم خبير".
ويجب على المرشح لتلك المناصب أن يحقق المعايير المهنية والشروط اللازمة التي تحددها الوزارة، وألا يقل تقييم الأداء الوظيفي عن تقدير "جيد جداً" للسنتين السابقتين، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات والتقويمات التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. كما أوضحت اللائحة أنه يمكن الاستثناء من بعض هذه الشروط إذا اقتضت الضرورة التعليمية ذلك.
وجرى النص على آلية اختيار وتكليف المعلمين لهذه المناصب، إذ يتم اختيار قائد المدرسة من بين المكلفين بعمل وكيل مدرسة، شريطة أن يكون قد أمضى في هذا العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما يتم اختيار وكيل المدرسة من بين شاغلي رتبة "معلم ممارس" أو "معلم متقدم" أو "معلم خبير"، بشرط أن يكون قد أمضى على رتبة "معلم ممارس" مدة لا تقل عن أربع سنوات.
كذلك يتم اختيار الخبير التربوي من بين المكلفين بعمل مشرف تربوي أو ممن يشغلون رتبة "معلم خبير"، بشرط أن يكون قد أمضى في هذه الرتب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما نصت اللائحة على أنه بعد نفاذها، يجوز - استثناءً - تكليف قادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين القائمين على رأس العمل أو غيرهم من المعلمين الذين تم نقلهم إلى رتبة "معلم ممارس" بالمهمات القيادية والتربوية، بشرط أن تتحقق فيهم المعايير المهنية اللازمة خلال مدة التكليف.
ويأتي هذا الاستثناء لحين توافر الكوادر المؤهلة وفقاً لأحكام اللائحة، على أن تكون المدة القصوى للاستثناء خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة، وفي حال عدم تحقيق المتطلبات خلال هذه الفترة يعود المكلف لممارسة أعمال الوظيفة المثبت عليها فعلياً.
ويشترط لذلك أن يكون قد مارس مهمات مشرف تربوي أو قائد مدرسة أو وكيل مدرسة أو شغل رتبة "معلم متقدم" لمدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون تقييم الأداء الوظيفي للسنتين السابقتين لا يقل عن "جيد جداً"، بالإضافة إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط التي تحددها الوزارة.
وتبلغ مدة التكليف أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة أخرى بشرط ألا تتجاوز مدة التمديد أربع سنوات أخرى.
ونصت اللائحة على أن الوزارة تحتفظ بحق إنهاء التكليف قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مما يتيح للوزارة مرونة في إدارة العملية التعليمية بما يحقق المصلحة العامة ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وفعالية.
ومع ذلك، في الحالات التي تستدعيها الحاجة الملحة، أجازت اللائحة للوزير أو من يفوضه تكليف المعلمين المشمولين باللائحة ببعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية، وذلك بشرط الاتفاق بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية على هذه الوظائف وشروط التكليف ومدته.
أخبار متعلقة
ويجب على المرشح لتلك المناصب أن يحقق المعايير المهنية والشروط اللازمة التي تحددها الوزارة، وألا يقل تقييم الأداء الوظيفي عن تقدير "جيد جداً" للسنتين السابقتين، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات والتقويمات التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. كما أوضحت اللائحة أنه يمكن الاستثناء من بعض هذه الشروط إذا اقتضت الضرورة التعليمية ذلك.
مدة التكليف في المناصب القيادية
وحددت اللائحة مدة التكليف في المناصب القيادية والإدارية مثل قادة ووكلاء المدارس والمشرفين التربويين بأربع سنوات، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية.وجرى النص على آلية اختيار وتكليف المعلمين لهذه المناصب، إذ يتم اختيار قائد المدرسة من بين المكلفين بعمل وكيل مدرسة، شريطة أن يكون قد أمضى في هذا العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما يتم اختيار وكيل المدرسة من بين شاغلي رتبة "معلم ممارس" أو "معلم متقدم" أو "معلم خبير"، بشرط أن يكون قد أمضى على رتبة "معلم ممارس" مدة لا تقل عن أربع سنوات.
اختيار المشرف التربوي
فيما يتعلق بالمشرفين التربويين، أوضحت اللائحة أن اختيار المشرف التربوي يتم من بين شاغلي رتبة "معلم متقدم" أو "معلم خبير"، شريطة أن يكون قد أمضى على رتبة "معلم متقدم" مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.كذلك يتم اختيار الخبير التربوي من بين المكلفين بعمل مشرف تربوي أو ممن يشغلون رتبة "معلم خبير"، بشرط أن يكون قد أمضى في هذه الرتب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما نصت اللائحة على أنه بعد نفاذها، يجوز - استثناءً - تكليف قادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين القائمين على رأس العمل أو غيرهم من المعلمين الذين تم نقلهم إلى رتبة "معلم ممارس" بالمهمات القيادية والتربوية، بشرط أن تتحقق فيهم المعايير المهنية اللازمة خلال مدة التكليف.
ويأتي هذا الاستثناء لحين توافر الكوادر المؤهلة وفقاً لأحكام اللائحة، على أن تكون المدة القصوى للاستثناء خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة، وفي حال عدم تحقيق المتطلبات خلال هذه الفترة يعود المكلف لممارسة أعمال الوظيفة المثبت عليها فعلياً.
مدير عام التعليم
وأشارت اللائحة أيضاً إلى إمكانية تكليف من يشغل رتبة "معلم خبير" أو المكلف بعمل مشرف تربوي للقيام بأعمال مدير عام التعليم أو مدير التعليم أو مساعد مدير التعليم أو مدير مكتب التعليم في المناطق أو المحافظات.ويشترط لذلك أن يكون قد مارس مهمات مشرف تربوي أو قائد مدرسة أو وكيل مدرسة أو شغل رتبة "معلم متقدم" لمدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون تقييم الأداء الوظيفي للسنتين السابقتين لا يقل عن "جيد جداً"، بالإضافة إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط التي تحددها الوزارة.
وتبلغ مدة التكليف أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة أخرى بشرط ألا تتجاوز مدة التمديد أربع سنوات أخرى.
وزارة التعليم
فيما يتعلق بتكليف المعلمين بأدوار أخرى، أجازت اللائحة تكليف المعلمين المؤهلين بأدوار إضافية مثل الصحة المدرسية وأمين مصادر التعلم والمرشد الطلابي ورائد النشاط، وفقاً للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.ونصت اللائحة على أن الوزارة تحتفظ بحق إنهاء التكليف قبل انتهاء مدته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مما يتيح للوزارة مرونة في إدارة العملية التعليمية بما يحقق المصلحة العامة ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وفعالية.
0 تعليق