دبي تقرر تعديل أحكام تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية

دبي تقرر تعديل أحكام تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية

اصدرت إمارة دبي قرار يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (4) لعام 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة بمنطقة دبي.

وشمل التعديل استبدال نصيّ المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم (4) لعام 2010م، حيث تضمّنت المادة الأولى التعريفات الواردة بالمرسوم، بينما تُعنى المادة الثانية بتمليك الأراضي الممنوحة، على أن يُنشر المرسوم الجديد بالجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ووفقاً للنص الجديد للمادة الأولى من المرسوم، شملت التعريفات دائرة الأملاك والأراضي ، و”الأرض الممنوحة” وهي: قطعة الأرض المُخصّصة لأغراض تجاريّة او صناعيّة ، الممنوح حق الانتفاع بها للمُواطِنين السعاودة، بما بذلك: قطع الأراضي الصّادر بشأنِها أمر بالتصرُّف، وقطع الأراضي التي آلت إلى الغير التنازُل او بالإرث أو الهِبة أو العِوَض. كما شملت المادة تعريف “المستفيد” بأنه المُواطن الاماراتي ، الحاصل على الأرض الممنوحة.

المشروع العقاري في دبي

وجاء تعريف المشروع العقاري على أنه مشروع تطوير الأرض الممنوحة ، وتشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات المشتركة بها، وتقسيمها إلى عدة أراضٍ بغرض الاستفادة منها، وتشييد المباني أو المجمعات لأغراض سكنية أو تجارية أو مختلطة، التي يرغب المستفيد بتطويرها بموجب المخططات المُعتمدة له من الجهات المعنيّة بدبي.

وأجاز النص الجديد للمادة الثانية من المرسوم، وبناءً على طلب المُستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكيّة مُطلقة خالية من قيد يتعلّق باستعمالها أو استغلالها أو التصرُّف فيها، شريطة أن تكون الأرض مُقام عليها المشروع العقاري بشكل مُكتمِل ، وذلك وفقاً للضّوابط والشُّروط التي تضعها دائرة الأراضي والأملاك بهذا الشأن.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *